( 7111 ) فصل : وتقبل ، في قول أكثر أهل العلم . وبه يقول الشهادة على الردة من عدلين ، مالك والأوزاعي ، ، وأصحاب الرأي . قال والشافعي : ولا نعلم أحدا خالفهم ، إلا ابن المنذر الحسن ، قال : لا يقبل في القتل إلا أربعة ; لأنها شهادة بما يوجب القتل ، فلم يقبل فيها إلا أربعة ، قياسا على الزنى .
ولنا ، أنها شهادة في غير الزنى ، فقبلت من عدلين ، كالشهادة على السرقة ، ولا يصح قياسه على الزنى ، فإنه لم يعتبر فيه الأربعة لعلة القتل ، بدليل اعتبار ذلك في زنى البكر ، ولا قتل فيه ، وإنما العلة كونه زنى ، ولم يوجد ذلك في الردة ، ثم الفرق بينهما أن القذف بالزنى يوجب ثمانين جلدة ، بخلاف القذف بالردة .