( 7114 ) فصل : ، سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام أو صلى جماعة أو فرادى . وقال وإذا صلى الكافر ، حكم بإسلامه : إن صلى في دار الحرب ، حكم بإسلامه ، وإن صلى في دار الإسلام ، لم يحكم بإسلامه ; لأنه يحتمل أنه صلى رياء وتقية . ولنا أن ما كان إسلاما في دار الحرب كان إسلاما في دار الإسلام ، كالشهادتين ، ولأن الصلاة ركن يختص به الإسلام ، فحكم بإسلامه به كالشهادتين . واحتمال التقية والرياء ، يبطل بالشهادتين . وسواء كان أصليا أو مرتدا . وأما سائر الأركان ، من الزكاة والصيام والحج ، فلا يحكم بإسلامه به ، فإن المشركين كانوا يحجون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى منعهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال : { الشافعي } والزكاة صدقة ، وهم يتصدقون . لا يحج بعد العام مشرك .
وقد فرض على نصارى بني تغلب من الزكاة مثلي ما يؤخذ من المسلمين ، ولم يصيروا بذلك مسلمين ، وأما الصيام فلكل أهل دين صيام ، ولأن الصيام ليس بفعل ، إنما هو إمساك عن أفعال مخصوصة في وقت مخصوص ، وقد يتفق هذا من الكافر ، كاتفاقه من المسلم ، ولا عبرة بنية الصيام ; لأنها أمر باطن لا علم لنا به ، بخلاف الصلاة ، فإنها أفعال تتميز عن أفعال الكفار ، ويختص بها أهل الإسلام ، ولا يثبت الإسلام حتى يأتي بصلاة يتميز بها عن صلاة الكفار ، من استقبال قبلتنا ، والركوع ، والسجود ، ولا يحصل بمجرد القيام ; لأنهم يقومون في صلاتهم .
ولا فرق بين الأصلي والمرتد في هذا ; لأن ما حصل به الإسلام في الأصلي ، حصل به في حق المرتد كالشهادتين . فعلى هذا ، لو مات المرتد فأقام ورثته بينة أنه صلى بعد ردته ، حكم لهم بالميراث ، إلا أن يثبت أنه ارتد بعد صلاته أو تكون ردته بجحد فريضة ، أو كتاب ، أو نبي ، أو ملك ، أو نحو ذلك من البدع التي ينتسب أهلها إلى الإسلام ، فإنه لا يحكم بإسلامه بصلاته ; لأنه يعتقد وجوب الصلاة ، ويفعلها مع كفره ، فأشبه فعله غيرها . والله أعلم .