( 7178 ) فصل : والنائم مرفوع عنه القلم ، فلو ، أو زنى بنائمة ، أو وجد منه الزنى حال نومه ، فلا حد عليه ; لأن القلم مرفوع عنه . ولو أقر في حال نومه ، لم يلتفت إلى إقراره ; لأن كلامه ليس بمعتبر ، ولا يدل على صحة مدلوله . فأما استدخلت امرأة ذكر نائم والسرقة والشرب والقذف ، إن فعل ذلك في سكره ; لأن الصحابة رضي الله عنهم ، أوجبوا عليه حد الفرية ; لكون السكر مظنة لها ، ولأنه تسبب إلى هذه المحرمات بسبب لا يعذر فيه ، فأشبه من لا عذر له . ويحتمل أن لا يجب الحد ; لأنه غير عاقل ، فيكون ذلك شبهة في درء ما يندرئ بالشبهات ، ولأن طلاقه لا يقع في رواية ، فأشبه النائم . والأول أولى ; لأن إسقاط الحد عنه يفضي إلى أن من أراد فعل هذه المحرمات ، شرب الخمر ، وفعل ما أحب ، فلا يلزمه شيء ، ولأن السكر مظنة لفعل المحارم ، وسبب إليه ، فقد تسبب إلى فعلها حال صحوه . السكران ونحوه ، فعليه حد الزنى
فأما إن ، لم يعتبر إقراره ; لأنه لا يدري ما يقول ، ولا يدل قوله على صحة خبره ، فأشبه قول النائم والمجنون . وقد روى أقر بالزنى وهو سكران بريدة ، { } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكه ماعزا أبو داود . وإنما فعل ذلك ، ليعلم هل هو سكران أو لا ، ولو كان السكران مقبول الإقرار ، لما احتيج إلى تعرف براءته منه .