( 7180 ) فصل : وأما ، وإن فهمت إشارته ، فقال الأخرس ، فإن لم تفهم إشارته ، فلا يتصور منه إقرار : عليه الحد . وهو قول القاضي ، الشافعي وابن القاسم صاحب ، مالك ، وأبي ثور ; لأن من صح إقراره بغير الزنى صح [ ص: 63 ] إقراره به كالناطق ، وقال أصحاب وابن المنذر : لا يحد بإقرار ولا بينة ، لأن الإشارة تحتمل ما فهم منها وغيره ، فيكون ذلك شبهة في درء الحد لكونه مما يندرئ بالشبهات ، ولا يجب بالبينة لاحتمال أن يكون له شبهة لا يمكنه التعبير عنها ولا يعرف كونها شبهة ، ويحتمل كلام أبي حنيفة أن لا يجب الحد بإقراره لأنه غير صحيح ، ولأن الحد لا يجب مع الشبهة ، والإشارة لا تنتفي معها الشبهات ، فأما البينة فيجب عليه بها الحد لأن قوله معها غير معتبر . الخرقي