الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7182 ) فصل : فإن أقر أنه وطئ امرأة ، وادعى أنها امرأته ، وأنكرت المرأة أن يكون زوجها . نظرنا ; فإن لم تقر المرأة بوطئه إياها ، فلا حد عليه ; لأنه لم يقر بالزنا ، ولا مهر لها ; لأنها لا تدعيه ، وإن اعترفت بوطئه إياها ، وأقرت بأنه زنى بها مطاوعة ، فلا مهر عليه أيضا ، ولا حد على واحد منهما ، إلا أن يقر أربع مرات ; لأن الحد لا يجب بدون أربع مرات ، وإن ادعت أنه أكرهها عليه ، أو اشتبه عليها ، فعليه المهر ; لأنه أقر بسببه . فقد روى مهنا ، عن أحمد ، أنه سأله عن رجل وطئ امرأة ، وزعم أنها زوجته ، وأنكرت هي أن يكون زوجها ، وأقرت بالوطء . قال : فهذه قد أقرت على نفسها بالزنا ، ولكن يدرأ عنه الحد بقوله : إنها امرأته ، ولا مهر عليه ، ويدرأ عنها الحد حتى تعترف مرارا .

                                                                                                                                            قال أحمد : وأهل المدينة يرون عليها الحد ، يذهبون لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها } . وقد تقدم الجواب عن قولهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية