( 7202 ) فصل : وإذا ، أو استأجر امرأة لعمل شيء ، فزنى بها ، وفعل ذلك ، أو استأجرها ليزني بها ، فعليهما الحد . وبه قال أكثر أهل العلم . وقال زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها : لا حد عليهما في هذه المواضع ; لأن ملكه لمنفعتها شبهة دارئة ، ولا يحد بوطء امرأة هو مالك لها . ولنا عموم الآية ، والأخبار ، ووجود المعنى المقتضي لوجوب الحد . وقولهم : إن ملكه منفعتها شبهة . ليس بصحيح ، فإنه إذا لم يسقط عنه الحد ببذلها نفسها له ، ومطاوعتها إياه ، فلأن لا يسقط بملكه نفع محل آخر أولى ، وما وجب الحد عليه بوطء مملوكته ، وإنما وجب بوطء أجنبية ، فتغير حالها لا يسقطه ، كما لو ماتت . أبو حنيفة