( 7246 ) فصل : وإذا ، فلا حد عليه في قول أحد من أهل العلم . وكذلك إن قال : من رماني فهو ابن الزانية . فرماه رجل فلا حد عليه . نص عليه اختلف رجلان في شيء ، فقال أحدهما : الكاذب هو ابن الزانية . ; لأنه لم يعين أحدا بالقذف ، وكذلك ما أشبه هذا . ولو قذف جماعة لا يتصور صدقه في قذفهم ، مثل أن يقذف أهل بلدة كثيرة بالزنا كلهم ، لم يكن عليه حد ; لأنه لم يلحق العار بأحد غير نفسه ، للعلم بكذبه . أحمد