( 7330 ) فصل : وبهذا قال وحكم الردء من القطاع حكم المباشر . ، مالك . وقال وأبو حنيفة : ليس على الردء إلا التعزير ; لأن الحد يجب بارتكاب المعصية ، فلا يتعلق بالمعين ، كسائر الحدود . ولنا أنه حكم يتعلق بالمحاربة ، فاستوى فيه الردء والمباشر ، كاستحقاق الغنيمة ; وذلك لأن المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة والمناصرة ، فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الردء ، بخلاف سائر الحدود . فعلى هذا ، إذا قتل واحد منهم ، ثبت حكم القتل في حق جميعهم ، فيجب قتل جميعهم . وإن قتل بعضهم وأخذ بعضهم المال ، جاز قتلهم وصلبهم ، كما لو فعل الأمرين كل واحد منهم . الشافعي