القسم الثاني : وهو القصاص ، وحد القذف ، فهذه تستوفى كلها ، ويبدأ بأخفها ، فيحد للقذف ، ثم يقطع ، ثم يقتل ; لأنها حقوق للآدميين أمكن استيفاؤها ، فوجب ، كسائر حقوقهم . وهذا قول الحدود الخالصة للآدمي ، الأوزاعي . وقال والشافعي : يدخل ما دون القتل فيه ، احتجاجا بقول أبو حنيفة ، وقياسا على الحدود الخالصة لله تعالى . [ ص: 133 ] ولنا أن ما دون القتل حق لآدمي ، فلم يسقط به كذنوبهم ، وفارق حق الله تعالى ، فإنه مبني على المسامحة . ابن مسعود