الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7454 ) فصل : وإذا أسر العبد صار رقيقا للمسلمين ; لأنه مال لهم استولي عليه ، فكان للغانمين ، كالبهيمة ، وإن رأى الإمام قتله لضرر في بقائه ، جاز قتله ; لأن مثل هذا لا قيمة له ، فهو كالمرتد ، وأما من يحرم قتلهم غير النساء والصبيان ، كالشيخ والزمن والأعمى والراهب ، فلا يحل سبيهم ; لأن قتلهم حرام ، ولا نفع في اقتنائهم . ( 7455 ) فصل : ذكر أبو بكر أن الكافر إذا كان مولى مسلم ، لم يجز استرقاقه ; لأن في استرقاقه تفويت ولاء المسلم المعصوم . وعلى قوله ، لا يسترق ولده أيضا إذا كان عليه ولاء ; لذلك .

                                                                                                                                            وإن كان معتقه ذميا ، جاز استرقاقه ; لأن سيده يجوز استرقاقه ، فاسترقاق مولاه أولى . وهذا مذهب الشافعي . وظاهر كلام الخرقي جواز استرقاقه ; لأنه يجوز قتله ، وهو من أهل الكتاب ، فجاز استرقاقه ، كغيره ، ولأن سبب جواز الاسترقاق قد تحقق فيه ، وهو الاستيلاء عليه ، مع كون مصلحة المسلمين في استرقاقه ، ولأنه إن كان المسبي امرأة أو صبيا ، لم يجز فيه سوى الاسترقاق ، فيتعين ذلك فيه . وما ذكره يبطل بالقتل ; فإنه يفوت الولاء ، وهو جائز فيه ، وكذلك من عليه ولاء لذمي يجوز استرقاقه . وقولهم : إن سيده يجوز استرقاقه .

                                                                                                                                            غير صحيح ، فإن الذمي لا يجوز استرقاقه ، ولا تفويت حقوقه ، وقد قال علي رضي الله عنه : إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا ، وأموالهم كأموالنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية