( 7620 ) فصل : لأن أمانهم له يقتضي سلامتهم منه فإن أمكنه [ ص: 254 ] المضي إلى دار الإسلام ، لزمه ، وإن تعذر عليه أقام ، وكان حكمه حكم من أسلم في دار الحرب فإن أخذ في الخروج ، فأدركوه وتبعوه ، قاتلهم ، وبطل الأمان لأنهم طلبوا منه المقام وهو معصية ، فأما فإن أطلقوه وآمنوه ، صاروا في أمان منه لأنه لم يؤمنهم ولم يؤمنوه ، وإن إن أطلقوه ولم يؤمنوه ، فله أن يأخذ منهم ما قدر ، عليه ويسرق ويهرب ، ، لزمه ما شرطوا عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم { أطلقوه ، وشرطوا عليه المقام عندهم } . : المؤمنون عند شروطهم
وقال أصحاب : لا يلزمه فأما الشافعي فقال إن أطلقوه على أنه رقيق لهم ، : له أن يسرق ويهرب ويقتل ، لأن كونه رقيقا حكم شرعي ، لا يثبت عليه بقوله ، ولو ثبت لم يقتض أمانا له منهم ، ولا لهم منه وهذا مذهب أبو الخطاب . وإن أحلفوا على هذا ، فإن كان مكرها على اليمين ، لم تنعقد يمينه ، وإن كان مختارا فحنث ، كفر يمينه . الشافعي
ويحتمل أن تلزمه الإقامة ، على الرواية التي تلزمه الرجوع إليهم في المسألة الأولى ، وهو قول الليث .