( 7690 ) فصل : ويجوز لهم الحجاز للتجارة ; لأن دخول النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن رضي الله عنه وأتاه شيخ عمر بالمدينة ، فقال : أنا الشيخ النصراني ، وإن عاملك عشرني مرتين . فقال : وأنا الشيخ الحنيف . وكتب له عمر ، أن عمر . ولا يأذن لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام - على ما روي عن لا يعشروا في السنة إلا مرة ، رضي الله عنه - ثم ينتقل عنه . وقال عمر : يقيم أربعة أيام حد ما يتم المسافر الصلاة . القاضي
والحكم في دخولهم إلى الحجاز في اعتبار الإذن ، كالحكم في دخول أهل الحرب دار الإسلام . بالحجاز ، جازت له الإقامة ، لأنه يشق الانتقال على المريض ، وتجوز الإقامة لمن يمرضه ; لأنه لا يستغني عنه ( المريض من أهل الكتاب ) . وإن كان له دين على أحد وكان حالا ، أجبر غريمه على وفائه فإن تعذر وفاؤه لمطل ، أو تغيب عنه ، فينبغي أن يمكن من الإقامة ، ليستوفي دينه ; لأن التعدي من غيره ، وفي إخراجه ذهاب ماله . وإذا مرض
وإن كان الدين مؤجلا ، لم يمكن من الإقامة ، ويوكل من يستوفيه له ; لأن التفريط منه ، وإن دعت الحاجة إلى الإقامة ليبيع بضاعته ، احتمل أن يجوز ; لأن في تكليفه تركها أو حملها معه ضياع ماله ، وذلك مما يمنع من الدخول بالبضائع إلى الحجاز ، فتفوت مصلحتهم ، وتلحقهم المضرة ، بانقطاع الجلب عنهم .
ويحتمل أن يمنع من الإقامة ; لأن له من الإقامة بدا . فإن أراد الانتقال إلى مكان آخر من الحجاز ، جاز ، ويقيم فيه أيضا ثلاثة أيام ، أو أربعة ، على الخلاف فيه ، وكذلك إذا انتقل منه إلى مكان آخر ، جاز ، ولو حصلت الإقامة في الجميع شهرا . وإذا مات بالحجاز دفن به ; لأنه يشق نقله ، وإذا جازت الإقامة للمريض ، فدفن الميت أولى .