( 7692 ) فصل : فأما أهل الكتاب ) ، لأن مساجد الحل ، فليس لهم دخولها بغير إذن المسلمين ( رضي الله عنه بصر بمجوسي وهو على المنبر ، وقد دخل المسجد ، فنزل ، وضربه ، وأخرجه من أبواب عليا كندة . فإن أذن لهم في دخولها ، جاز في الصحيح من المذهب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد أهل الطائف ، فأنزلهم من المسجد قبل إسلامهم . وقال : قد كان سعيد بن المسيب يدخل أبو سفيان مسجد المدينة وهو على شركه . وقدم عمير بن وهب ، فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه ، ليفتك به ، فرزقه الله الإسلام .
وفيه رواية أخرى ، ليس لهم دخوله بحال ; لأن دخل على أبا موسى ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله ، فقال له عمر : ادع الذي كتبه ليقرأه . قال : إنه لا يدخل المسجد . قال : ولم ؟ قال : إنه نصراني ، وفيه دليل على شهرة ذلك بينهم ، وتقرره عندهم . ولأن حدث الجنابة والحيض والنفاس يمنع المقام في المسجد ، فحدث الشرك أولى . عمر