[ ص: 292 ] كتاب الصيد والذبائح الأصل في إباحة الصيد ، الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب : فقول الله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } . وقال سبحانه : { وإذا حللتم فاصطادوا } . وقال سبحانه : { يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه } .
وأما السنة ، فروى ، قال { أبو ثعلبة الخشني } . : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إنا بأرض صيد ، أصيد بقوسي ، وأصيد بكلبي المعلم ، وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم ، فأخبرني ماذا يصلح لي ؟ قال : أما ما ذكرت أنكم بأرض صيد ، فما صدت بقوسك ، وذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل ، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم ، فأدركت ذكاته ، فكل
وعن ، قال : { عدي بن حاتم } . قال : { قلت : يا رسول الله ، إنا نرسل الكلب المعلم ، فيمسك علينا ؟ قال : كل . قلت : وإن قتل ؟ قال : كل ما لم يشركه كلب غيره } متفق عليهما . وأجمع أهل العلم على إباحة وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض ، فقال : ما خرق فكل ، وما قتل بعرضه فلا تأكل الاصطياد والأكل من الصيد .