الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7907 ) مسألة ; قال وإذا أرادا أن يستبقا ، أخرج أحدهما ، ولم يخرج الآخر ، فإن سبق من أخرج ، أحرز سبقه ، ولم يأخذ من المسبوق شيئا وإن سبق من لم يخرج ، أحرز سبق صاحبه وجملته أن المسابقة إذا كانت بين اثنين أو حزبين ، لم تخل إما أن يكون العوض منهما ، أو من غيرهما ، فإن كان من غيرهما نظرت ، فإن كان من الإمام جاز ، سواء كان من ماله ، أو من بيت المال ; لأن في ذلك مصلحة وحثا على تعلم الجهاد ، ونفعا للمسلمين . وإن كان غير إمام ، جاز له بذل العوض من ماله . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي . وقال مالك : لا يجوز بذل العوض من غير الإمام ; لأن هذا مما يحتاج إليه للجهاد ، فاختص به الإمام لتولية الولايات وتأمير الأمراء .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه بذل لماله فيما فيه مصلحة وقربة فجاز كما لو اشترى به خيلا وسلاحا . فأما إن كان منهما ، اشترط كون الجعل من أحدهما دون الآخر ، فيقول : إن سبقتني فلك عشرة ، وإن سبقتك فلا شيء عليك . فهذا جائز . [ ص: 370 ] وحكي عن مالك ، أنه لا يجوز ; لأنه قمار . ولنا ، أن أحدهما يختص بالسبق ، فجاز ، كما لو أخرجه الإمام .

                                                                                                                                            ولا يصح ما ذكره ; لأن القمار أن لا يخلو كل واحد منهما من أن يغنم أو يغرم ، وها هنا لا خطر على أحدهما ، فلا يكون قمارا فإذا سبق المخرج أحرز سبقه ، ولا شيء له على صاحبه ، وإن سبق الآخر أخذ سبق المخرج فملكه ، وكان كسائر ماله ; لأنه عوض في الجعالة ، فيملك فيها ، كالعوض المجعول في رد الضالة والآبق . وإن كان العوض في الذمة ، فهو دين يقضى به عليه ، ويجبر على تسليمه إن كان موسرا ، وإن أفلس ، ضرب به مع الغرماء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية