( 7938 ) فصل : وظاهر كلام إباحة أحمد . ونص على جواز المسابقة بها ، وقال الرمي بالقوس الفارسية أبو بكر بن جعفر : يكره ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { } . رواه أنه رأى مع رجل قوسا فارسية ، فقال : ألقها ، فإنها ملعونة ولكن عليكم بالقسي العربية ، وبرماح القنا ، فبها يؤيد الله الدين ، وبها يمكن الله لكم في الأرض . الأثرم
ولنا ، انعقاد الإجماع على الرمي بها ، وإباحة حملها ، فإن ذلك جاز في أكثر الأعصار ، وهي التي يحصل الجهاد بها في عصرنا وأكثر الأعصار المتقدمة . وأما الخبر ، فيحتمل أنه لعنها لأن حملتها في ذلك العصر العجم ، ولم يكونوا أسلموا بعد ، ومنع العرب من حملها لعدم معرفتهم بها ، ولهذا أمر برماح القنا ، ولو حمل إنسان رمحا غيرها لم يكن مذموما . وحكى ، أن قوما استدلوا على القسي الفارسية بقول الله تعالى : { أحمد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } . يعني أن هذا مما استطاعه من القوة ، فيدخل في عموم الآية .