( 7941 ) فصل : وتصح ، وتلزمه الكفارة بالحنث ، سواء حنث في كفره أو بعد إسلامه . وبه قال اليمين من الكافر ، الشافعي ، وأبو ثور إذا حنث بعد إسلامه . وقال وابن المنذر ، وأصحاب الرأي : لا ينعقد يمينه ; لأنه ليس بمكلف . ولنا { الثوري ، أن رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في عمر المسجد الحرام ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره } . ولأنه من أهل القسم ، بدليل قوله تعالى : { فيقسمان بالله } . ولا نسلم أنه غير مكلف ، وإنما تسقط عنه العبادات بإسلامه ; لأن الإسلام يجب ما قبله ، فأما ما يلزمه بنذره أو يمينه ، فينبغي أن يبقى حكمه في حقه ; لأنه من جهته .