وقال تعالى : { وأقسموا بالله } . وقال : { فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين } ويقول الملاعن في لعانه : أشهد بالله إني لمن الصادقين . وتقول المرأة : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين . وأنشد أعرابي عمر
أقسم بالله لتفعلنه
وكذلك الحكم إن ذكر الفعل بلفظ الماضي ، فقال : أقسمت بالله ، أو شهدت بالله .قال : أقسمت بالله لتنزلنه وإن أراد بقوله : أقسمت بالله . الخبر عن قسم ماض ، أو بقوله : أقسم بالله . عن قسم يأتي [ ص: 403 ] به ، فلا كفارة عليه . وإن ادعى إرادة ذلك ، قبل منه . وقال عبد الله بن رواحة : لا يقبل في الحكم . وهو قول بعض أصحاب القاضي ; لأنه خلاف الظاهر . الشافعي
ولنا ، أن هذا حكم فيما بينه وبين الله - تعالى ، فإذا علم من نفسه أنه نوى شيئا أو أراده ، مع احتمال اللفظ إياه ، لم تلزمه كفارة . وإن قال : شهدت بالله أني آمنت بالله . فليس بيمين . وإن قال : أعزم بالله . يقصد اليمين ، فهو يمين . وإن أطلق ، فظاهر كلام أنه يمين . وهو قول الخرقي ابن حامد . وقال أبو بكر : ليس بيمين . وهو قول ; لأنه لم يثبت له عرف الشرع ، ولا الاستعمال ، وظاهره غير اليمين ; لأن معناه أقصد بالله لأفعلن . ووجه الأول ، أنه يحتمل اليمين ، وقد اقترن به ما يدل عليه ، وهو جوابه بجواب القسم ، فيكون يمينا . فأما إن نوى بقوله غير اليمين ، لم يكن يمينا . الشافعي