( 7977 ) فصل : ولا تنعقد ، ولا تجب الكفارة بالحنث فيها . هذا ظاهر كلام اليمين بالحلف بمخلوق ; كالكعبة ، والأنبياء ، وسائر المخلوقات . وهو قول أكثر الفقهاء . وقال أصحابنا : الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم يمين موجبة للكفارة . وروي عن الخرقي أنه قال : إذا حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنث ، فعليه الكفارة . أحمد
قال أصحابنا : لأنه أحد شرطي الشهادة ، فالحلف به موجب للكفارة ، كالحلف باسم الله - تعالى . ووجه الأول ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولأنه حلف بغير الله ، فلم يوجب الكفارة ، كسائر الأنبياء ، ولأنه مخلوق ، فلم تجب الكفارة بالحلف به ، من كان حالفا ، فليحلف بالله ، أو ليصمت كإبراهيم عليه السلام ولأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص ، ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه ; لعدم الشبه ، وانتفاء المماثلة . وكلام في هذا يحمل على الاستحباب دون الإيجاب . أحمد