( 7997 ) فصل : يصح ، كاليمين بالله تعالى ، والظهار ، والنذر . قال الاستثناء في كل يمين مكفرة ابن أبي موسى : من استثنى في يمين تدخلها كفارة ، فله ثنياه ، لأنها أيمان مكفرة ، فدخلها الاستثناء ، كاليمين بالله تعالى ، فلو . لم يلزمه شيء ; لأنها أيمان فتدخل في عموم قوله : { قال : أنت علي كظهر أمي ، إن شاء الله تعالى . أو : أنت علي حرام ، إن شاء الله . أو : إن دخلت الدار ، فأنت علي كظهر أمي ، إن شاء الله . أو : لله علي أن أتصدق بمائة درهم ، إن شاء الله } . من حلف ، فقال : إن شاء الله . لم يحنث