[ ص: 419 ] مسألة ; قال : ولو حلف أن لا يشتري فلانا ، أو لا يضربه ، فوكل في الشراء والضرب ، حنث وجملته أن من ، حنث ، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه . ونحو هذا قول حلف أن لا يفعل شيئا ، فوكل من فعله ، مالك . وقال وأبي ثور : لا يحنث ، إلا أن ينوي بيمينه أن لا يستنيب في فعله ، أو يكون ممن لم تجر عادته بمباشرته ; لأن إطلاق إضافة الفعل يقتضي مباشرته ; بدليل أنه لو وكله في البيع لم يجز للوكيل توكيل غيره . الشافعي
وإن ، فإن كان ممن يتولى ذلك بنفسه ، لم يحنث ، وإن كان ممن لا يتولاه ، كالسلطان ، ففيه قولان . وإن حلف لا يحلق رأسه ، فأمر من حلقه ، فقيل : فيه قولان وقيل : يحنث ، قولا واحدا . وقال أصحاب الرأي : إن حلف لا يبيع ، فوكل من باع ، لم يحنث ، وإن حلف لا يضرب ، ولا يتزوج ، فوكل من فعله ، حنث . حلف لا يبيع ولا يضرب ، فأمر من فعله
ولنا أن الفعل يطلق على من وكل فيه ، وأمر به ، فيحنث به ، كما لو كان ممن لا يتولاه بنفسه ، وكما لو حلف لا يحلق رأسه ، فأمر من حلقه ، أو لا يضرب ، فوكل من ضرب عند ، وقد قال الله تعالى : { أبي حنيفة ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } وقال : { محلقين رءوسكم ومقصرين } . وكان هذا متناولا للاستنابة فيه . ولأن المحلوف عليه وجد من نائبه ، فحنث به ، كما لو حلف لا يدخل دارا ، فأمر من حمله إليها .
وقولهم : إن إضافة الفعل إليه تقتضي المباشرة بمنعه . ولا نسلم أنه إذا وكل في فعل يمتنع على الوكيل التوكيل فيه ، ولئن سلمنا ، فلأن التوكيل يقصد به الأمانة والحذق ، والناس يختلفون فيهما ، فإذا عين واحدا ، لم تجز مخالفة تعيينه ، بخلاف اليمين .
فأما إن نوى بيمينه المباشرة للمحلوف عليه ، أو كان سبب يمينه يقتضيها ، أو قرينة حاله ، تخصص بها ; لأن إطلاقه يقيد بنيته ، أو بما دل عليها ، فأشبه ما لو صرح به بلفظه . وإن ، بر ; لما ذكرنا في طرف النفي ، ولذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { حلف ليشترين ، أو ليبيعن ، أو ليضربن ، فوكل من فعل ذلك } . تناول من حلق رأسه بأمره . رحم الله المحلقين