( 8019 ) فصل : وإذا ، لم يصر محرما . وقال حلف على ترك شيء ، أو حرمه : يصير محرما ; لقول الله [ ص: 424 ] تعالى : { أبو حنيفة لم تحرم ما أحل الله لك } . وقوله : { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } ولأن الحنث يتضمن هتك حرمة الاسم المعظم ، فيكون حراما ، ولأنه إذا حرمه ، فقد حرم الحلال فيحرم كما لو حرم زوجته .
ولنا ، أنه إذا أراد التكفير ، فله فعل المحلوف عليه ، وحل فعله مع كونه محرما تناقض وتضاد ، والعجب أن لا يجوز التكفير إلا بعد الحنث ، وقد فرض الله تعالى تحلة اليمين ، فعلى قوله ، يلزم كون المحرم مفروضا ، أو من ضرورة المفروض ; لأنه لا يصل إلى التحلة إلا بفعل المحلوف عليه ، وهو عنده محرم ، وهذا غير جائز ، ولأنه لو كان محرما ، لوجب تقديم الكفارة عليه ، كالظهار ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبا حنيفة } . إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، فائت الذي هو خير ، وكفر عن يمينك
فأمر بفعل المحلوف عليه ، ولو كان محرما ، لم يأمر به . وسماه خيرا ، والمحرم ليس بخير ، وأما الآية ، فإنما أراد بها قوله : هو علي حرام . أو منع نفسه منه ، وذلك يسمى تحريما قال الله تعالى : { يحلونه عاما ويحرمونه عاما } . وقال : { وحرموا ما رزقهم الله } ولم يثبت فيه التحريم حقيقة ولا شرعا .