nindex.php?page=treesubj&link=28976_27521_30291_30532_32516_34122_9837nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في [ ص: 229 ] الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم nindex.php?page=treesubj&link=28976_19705_28723_29693_29694_30520_30526_30538_34298_9874nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33يحاربون الله ورسوله : يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومحاربة المسلمين في حكم محاربته
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33ويسعون في الأرض فسادا : مفسدين ، أو لأن سعيهم في الأرض لما كان على طريق الفساد نزل منزلة : ويفسدون في الأرض فانتصب "فسادا" . على المعنى ، ويجوز أن يكون مفعولا له ، أي : الفساد . نزلت في قوم
هلال بن عويمر وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وقد مر بهم قوم يريدون رسول الله فقطعوا عليهم ، وقيل : في العرنيين ، فأوحى إليه أن من جمع بين القتل وأخذ المال قتل وصلب ومن أفرد القتل قتل ، ومن أفرد أخذ المال قطعت يده لأخذ المال ، ورجله لإخافة السبيل ، ومن أفرد الإخافة نفي من الأرض ، وقيل : هذا حكم كل قاطع طريق كافرا كان أو مسلما ، ومعناه
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33أن يقتلوا من غير صلب ، إن أفردوا القتل
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33أو يصلبوا : مع القتل إن جمعوا بين القتل والأخذ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : يصلب حيا ، ويطعن حتى يموت
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف : إن أخذوا المال
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33أو ينفوا من الأرض : إذا لم يزيدوا على الإخافة ، وعن جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : إن الإمام مخير بين هذه العقوبات في كل قاطع طريق من غير تفضيل ، والنفي : الحبس عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : النفي من بلد إلى بلد ، لا يزال يطلب وهو هارب فزعا ، وقيل : ينفى من بلده ، وكانوا ينفونهم إلى "دهلك" وهو بلد في أقصى تهامة ، و "ناصع" وهو بلد من بلاد
الحبشة nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33خزي : ذل وفضيحة
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إلا الذين تابوا : استثناء من المعاقبين عقاب قطع الطريق خاصة ، وأما حكم القتل والجراح وأخذ المال فإلى الأولياء، إن شاءوا عفوا ، وإن شاءوا استوفوا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - : أن
الحارث بن بدر جاءه تائبا بعدما كان يقطع الطريق ، فقبل توبته ودرأ عنه العقوبة .
nindex.php?page=treesubj&link=28976_27521_30291_30532_32516_34122_9837nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي [ ص: 229 ] الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ nindex.php?page=treesubj&link=28976_19705_28723_29693_29694_30520_30526_30538_34298_9874nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنْ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ : يُحَارِبُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمُحَارَبَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي حُكْمِ مُحَارَبَتِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا : مُفْسِدِينَ ، أَوْ لِأَنَّ سَعْيَهُمْ فِي الْأَرْضِ لَمَّا كَانَ عَلَى طَرِيقِ الْفَسَادِ نَزَلَ مَنْزِلَةَ : وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَانْتَصَبَ "فَسَادًا" . عَلَى الْمَعْنَى ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا لَهُ ، أَيِ : الْفَسَادَ . نَزَلَتْ فِي قَوْمِ
هِلالِ بْنِ عُوَيْمِرٍ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ وَقَدْ مَرَّ بِهِمْ قَوْمٌ يُرِيدُونَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَطَعُوا عَلَيْهِمْ ، وَقِيلَ : فِي الْعُرَنِيِّينَ ، فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنَّ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْقَتْلِ وَأَخْذِ الْمَالِ قُتِلَ وَصُلِبَ وَمَنْ أَفْرَدَ الْقَتْلَ قُتِلَ ، وَمَنْ أَفْرَدَ أَخْذَ الْمَالِ قُطِعَتْ يَدُهُ لِأَخْذِ الْمَالِ ، وَرِجْلِهِ لِإِخَافَةِ السَّبِيلِ ، وَمَنْ أَفْرَدَ الْإِخَافَةَ نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ ، وَقِيلَ : هَذَا حُكْمُ كُلِّ قَاطِعِ طَرِيقٍ كَافِرًا كَانَ أَوْ مُسْلِمًا ، وَمَعْنَاهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33أَنْ يُقَتَّلُوا مِنْ غَيْرِ صَلْبٍ ، إِنْ أَفْرَدُوا الْقَتْلَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33أَوْ يُصَلَّبُوا : مَعَ الْقَتْلِ إِنْ جَمَعُوا بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْأَخْذِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ : يُصْلَبُ حَيًّا ، وَيُطْعَنُ حَتَّى يَمُوتَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ : إِنْ أَخَذُوا الْمَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ : إِذَا لَمْ يَزِيدُوا عَلَى الْإِخَافَةِ ، وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيُّ : إِنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ هَذِهِ الْعُقُوبَاتِ فِي كُلِّ قَاطِعِ طَرِيقٍ مِنْ غَيْرِ تَفْضِيلٍ ، وَالنَّفْيُ : الْحَبْسُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : النَّفْيُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ ، لا يَزَالُ يُطْلَبُ وَهُوَ هَارِبٌ فَزَعًا ، وَقِيلَ : يُنْفَى مِنْ بَلَدِهِ ، وَكَانُوا يَنْفُونَهُمْ إِلَى "دَهْلِكَ" وَهُوَ بَلَدٌ فِي أَقْصَى تِهَامَةَ ، وَ "نَاصِعَ" وَهُوَ بَلَدٌ مِنْ بِلادِ
الْحَبَشَةِ nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33خِزْيٌ : ذُلٌّ وَفَضِيحَةٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=34إِلا الَّذِينَ تَابُوا : اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْمُعَاقَبِينَ عِقَابَ قَطْعِ الطَّرِيقِ خَاصَّةً ، وَأَمَّا حُكْمُ الْقَتْلِ وَالْجِرَاحِ وَأَخْذُ الْمَالِ فَإِلَى الْأَوْلِيَاءِ، إِنْ شَاءُوا عَفْوًا ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَوْفَوْا ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّ
الْحَارِثَ بْنَ بَدْرٍ جَاءَهُ تَائِبًا بَعْدَمَا كَانَ يَقْطَعُ الطَّرِيقَ ، فَقَبِلَ تَوْبَتَهُ وَدَرَأَ عَنْهُ الْعُقُوبَةَ .