( أو ، فله المسح عليه . لأنها كاملة في حقه ، وخصوصا على ما تقدم أنها ترفع الحدث ، ولأن المعذور أولى بالرخص . وعلم من كلامه : أن الجبيرة كغيرها فيما تقدم . فإذا وضعها على غير طهارة كاملة بماء نزعها كان حدثه ) أي لابس نحو خف ( دائما ) كمستحاضة ومن به سلس ، وتوضأ ولبس خفا