الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) يصح ( بيع ) رباع مكة والحرم ( ولا إجارة رباع مكة و ) لا رباع ( الحرم ، وهي ) أي الرباع ( المنازل ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : [ ص: 11 ] قال النبي صلى الله عليه وسلم { في مكة : لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها } رواه الأثرم .

                                                                          وعن مجاهد مرفوعا قال : " { مكة حرام بيع رباعها ، حرام إجارتها } رواه سعيد .

                                                                          وروى " { أنها كانت تدعى السوائب على عهده } صلى الله عليه وسلم " ذكره مسدد في مسنده ( لفتحها عنوة ) ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين كبقاع المناسك ، ودليل فتحها عنوة : خبر أم هانئ في أمان حمويها ، وتقدم ، { وأمره صلى الله عليه وسلم بقتل أربعة . فقتل منهم ابن خطل ومقيس بن صبابة } ، فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها للحاجة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية