الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) يصح بيع ( أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم ك ) مزارع ( مصر والشام وكذا العراق ) ; لأنها موقوفة أقرت بأيدي أهلها بالخراج كما تقدم ( غير الحيرة ) بكسر الحاء مدينة قرب الكوفة ( و ) غير ( أليس ) بضم الهمزة وتشديد اللام مفتوحة بعدها ياء ساكنة ثم سين مهملة مدينة بالجزيرة ( و ) غير ( بانقيا ) بالموحدة أوله وكسر النون ( و ) غير ( أرض بني صلوبا ) بفتح الصاد المهملة وضم اللام ; لفتح هذه القرى صلحا ( إلا المساكن ) ولو مما فتح عنوة فيصح بيعها مطلقا ; لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن ، وتبايعوها من غير نكير ، فكان كالإجماع ، وكفرس متجرد .

                                                                          ( و ) إلا ( إذا باعها ) أي الأرض الموقوفة مما فتح عنوة ( الإمام لمصلحة ) كاحتياجها لعمارة ولا يعمرها إلا من يشتريها ; لأن فعل الإمام كحكمه ( أو ) إلا إذا باعها ( غيره ) أي الإمام ( وحكم به ) أي البيع ( من يرى صحته ) ; لأنه حكم مختلف فيه فنفذ كسائر ما فيه اختلاف ( وتصح إجارتها ) أي الأرض الموقوفة مما فتح عنوة مدة معلومة بأجر معلوم ; لأن عمر رضي الله تعالى عنه أقرها بأيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام ، ولم يقدر مدتها ، لعموم المصلحة فيها والمستأجر له أن يؤجر ،

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية