[ ص: 75 ] فصل في مسائل من الشك في الطهارة وما يحرم بحدث ، وأحكام المصحف ( من شك ) أي تردد ، قال في القاموس : الشك خلاف اليقين ( في طهارة ) بعد تيقن حدث ( أو ) ( ولو ) كان شكه ذلك ( في غير صلاة بنى على يقينه ) لحديث شك في ( حدث ) بعد تيقن طهارة { عبد الله بن زيد } متفق عليه . شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
معناه مرفوعا من حديث ولمسلم . ولم يذكر فيه " في الصلاة " ولأنه تعارض عنده الأمران بالشك ، فوجب سقوطهما كبينتين تعارضتا . فيرجع إلى اليقين ، سواء غلب على ظنه أحدهما أو لا ; لأن غلبة الظن إذا لم يكن لها ضابط في الشرع لم يلتفت إليها . كظن صدق أحد المتداعيين بخلاف القبلة . أبي هريرة
واليقين : ما أذعنت النفس للتصديق به . وقطعت به وقطعت بأن قطعها به صحيح . قاله في مقدمة الروضة . وسمى ما هنا يقينا بعد ورود الشك عليه استصحابا للأصل السابق . الموفق