( وإن أو ) بثياب ( محرمة ، ولا طاهر مباح بيقين ) عنده ليستر ما يجب ستره ( فإن علم عدد ) ثياب ( نجسة أو ) ثياب ( محرمة ، صلى في كل ثوب ) منها ( صلاة ) بعدد النجسة أو المحرمة ( وزاد ) على العدد ( صلاة ) ينوي بكل صلاة الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وجهلها لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين ، فلزمه ، كما لو لم تشتبه ، ولا أثر لعلمه عدد الطاهرة أو المباحة . اشتبهت ثياب طاهرة ) مباحة ( ب ) ثياب ( نجسة
( وإلا ) أي وإن لم يعلم عدد نجسة أو محرمة ( ف ) إنه يصلي في كل ثوب منها صلاة ( حتى يتيقن صحتها ) أي حتى يتيقن أنه صلى في طاهر مباح ، ولو كثرت ; لأن هذا يندر جدا فألحق بالغالب وفرق بين الثياب والأواني ، بأن الماء يلصق ببدنه والفرق بين ما هنا وبين القبلة : أن عليها أمارة تدل عليها ولا بدل لها يرجع إليه ، ولا تصح في الثياب المشتبهة مع طاهر مباح يقينا ، ولو كثرت لأن هذا يندر ، أحمد . ولا إمامة من اشتبهت عليه الثياب
( وكذا ) أي كالثياب النجسة إذا اشتبهت بطاهرة ، ولا طاهر [ ص: 28 ] بيقين ( أمكنة ضيقة ) بعضها نجس واشتبه فلا يتحرى ، بل إن اشتبهت زاوية منها طاهرة بنجسة ولا سبيل إلى مكان طاهر بيقين صلى مرتين في زاويتين منه ، فإن تنجست زاويتان كذلك صلى في ثلاث ، وكذا وإن لم يعلم عدد النجاسة صلى ، حتى يتيقن أنه صلى في مكان طاهر ، احتياطا ويصلي في فضاء واسع حيث شاء ، بلا تحر ، دفعا للحرج والمشقة ، ولما انتهى من الكلام على الماء ، وكان لا يقوم إلا بالآنية أعقبه بما يتعلق بها ويناسبها ، فقال :