لحديث ( و ) سن ( اغتسال ( بصاع ) ) وهو أربعة أمداد ، فتكون ( زنته ) بالدرهم ( ستمائة ) درهم ( وخمسة وثمانون ) درهما ( وخمسة أسباع درهم ) إسلامي ( وهي بالمثاقيل أربعمائة ) مثقال ( وثمانون مثقالا . و ) بالأرطال ( خمسة أرطال وثلث ) رطل ( عراقية ) لقوله صلى الله عليه وسلم أنس ، لكعب " أطعم ستة مساكين فرقا من طعام " قال : لا اختلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصع ، . أبو عبيد
والفرق بفتح الراء : ستة عشر رطلا بالعراقي . ويعتبر ( بالبر الرزين ) أي الجيد . ويأتي أنه ما يساوي العدس في زنته ( و ) ذلك ( أربعة ) أرطال ( وخمسة أسباع ) رطل ( وثلث سبع رطل مصري ) وما وافقه ، أي أربعة أرطال وتسع أواق وسبع أوقية مصرية ( و ) ذلك ( رطل وسبع رطل دمشقي ) وما وافقه ( و ) ذلك ( إحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع ) أوقية ( حلبية ) وما وافقها ( و ) ذلك ( عشر أواق وسبعان ) من أوقية ( قدسية ) وما وافقها .
قال ( المنقح وهذا ) أي بيان قدر المد والصاع بهذه الأوزان ( ينفعك هنا وفي الفطرة ) أي زكاة الفطر ( و ) في ( الفدية ) في الحج وفي العمرة ( و ) في ( الكفارة ) أي كفارة ظهار ويمين ونحوهما ( و ) في ( غيرها ) كنذر الصدقة بمد أو صاع ( وكره ) اغتسال ( عريانا ) إن لم يره أحد وإلا حرم . قال الحسن ، وقد دخلا الماء وعليهما بردان " إن للماء سكانا " وفي الإقناع : لا بأس خاليا والستر أفضل والحسين