الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( مباح ) فلا يصح بمحرم ، كمغصوب ، وذهب ، وفضة ; لأنه رخصة ، فلا تستباح بمعصية . ولا يجزئ بعد ذلك إلا الماء ( منق ) اسم فاعل من أنقى ، فلا يجزئ بأملس من نحو زجاج ، ولا بشيء رخو أو ندي ، لعدم حصول المقصود منه ويجزئ الاستجمار بعده بمنق ( كحجر وخشب وخرق ) ; لأنه في بعض ألفاظ الحديث { فليذهب بثلاثة أحجار ، أو بثلاثة أعواد ، أو بثلاث حثيات من تراب } . رواه الدارقطني .

                                                                          وقال : روي مرفوعا . والصحيح أنه مرسل . ولمشاركة غير الحجر الحجر في الإزالة ( وهو ) أي : الإنقاء بحجر ونحوه ( أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء و ) الإنقاء ( بماء خشونة المحل ) أي محل الخارج ، بأن يدلكه حتى يعود ( كما كان ) قبل خروج الخارج ، ويواصل [ ص: 40 ] الصب ، ويسترخي قليلا . ولا بد من العدد ، كما يأتي في إزالة النجاسة ( وظنه ) أي الإنقاء بحجر أو ماء ( كاف ) فلا يعتبر اليقين ، دفعا للحرج .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية