( مباح ) ; لأنه رخصة ، فلا تستباح بمعصية . ولا يجزئ بعد ذلك إلا الماء ( منق ) اسم فاعل من أنقى ، فلا يجزئ بأملس من نحو زجاج ، ولا بشيء رخو أو ندي ، لعدم حصول المقصود منه فلا يصح بمحرم ، كمغصوب ، وذهب ، وفضة ; لأنه في بعض ألفاظ الحديث { ويجزئ الاستجمار بعده بمنق ( كحجر وخشب وخرق ) } . رواه فليذهب بثلاثة أحجار ، أو بثلاثة أعواد ، أو بثلاث حثيات من تراب . الدارقطني
وقال : روي مرفوعا . والصحيح أنه مرسل . ولمشاركة غير الحجر الحجر في الإزالة ( وهو ) أي : الإنقاء بحجر ونحوه ( أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء و ) الإنقاء ( بماء خشونة المحل ) أي محل الخارج ، بأن يدلكه حتى يعود ( كما كان ) قبل خروج الخارج ، ويواصل [ ص: 40 ] الصب ، ويسترخي قليلا . ولا بد من العدد ، كما يأتي في إزالة النجاسة ( وظنه ) أي الإنقاء بحجر أو ماء ( كاف ) فلا يعتبر اليقين ، دفعا للحرج .