( و ) يسن لحديث ( توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن ) أخرجه أبي قتادة الحاكم وصححه والبيهقي . الحاكم
وروي أن أمر أصحابه عند موته أن يوجهوه إلى القبلة . حذيفة
وروي عن فاطمة ( مع سعة المكان ) لتوجيهه على جنبه ( وإلا ) بأن لم يتسع المكان لذلك ، بل ضاق عنه ( ف ) يلقى ( على ظهره ) وأخمصاه إلى القبلة ، كوضعه على المغتسل زاد [ ص: 342 ] جماعة : ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة " دون السماء .