الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن مات رجل بين نساء لا يباح لهن غسله ) فإن لم يكن فيهن زوجة ولا أمة له يمم [ ص: 347 ] ( أو عكسه ) بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجها ولا سيدها يممت ( أو ) مات ( خنثى مشكل ) ليس فيهم زوجها ولا سيدها يممت .

                                                                          ( أو ) مات ( خنثى مشكل ) له سبع سنين فأكثر ( لم تحضره أمه له ) أي للخنثى ( يمم ) لما روى تمام في فوائده عن واثلة مرفوعا " { إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما ييمم الرجال } " ولأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة ، بل ربما كثرت قلت : وفيه نظر لأنهم لم يأخذوا بالحديث ، لأنه لو كان فيهم محرم لم يغسلها . وظاهر الحديث : خلافه ، ويأتي : أنه لو حضر من يصلح لغسل الميت ونوى وترك تحت ميزاب ونحوه : أجزأ حيث عمه ( وحرم ) إن تيمم واحد من الثلاثة ( بغير حائل على غير محرم ) فيلف على يديه خرقة فيها تراب فييممه فإن كان محرما فله أن ييممه بلا حائل ( ورجل أولى بخنثى ) فييممه إن كان ثم رجل ونساء لفضله بالذكورية .

                                                                          لكن إن ماتت امرأة مع رجال فيهم صبي لا شهوة له : علموه الغسل وباشره نصا وكذا رجل يموت مع نسوة فيهن صغيرة تطيق الغسل .

                                                                          قال المجد في شرحه : لا أعلم فيه خلافا ا هـ فعليه : إن كان مع الخنثى صغير أو صغيرة فكذلك .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية