( ولا يغسل مسلم كافرا ) للنهي عن موالاة الكفار ولأن فيه تعظيما وتطهيرا له فلم يجز كالصلاة عليه ، وما ذكر من الغسل في قصة أبي طالب لم يثبت .
قال : ليس في ابن المنذر سنة تتبع . غسل المشرك
وذكر حديث : المواراة فقط ( ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته ) لقوله تعالى : " { علي لا تتولوا قوما غضب الله عليهم } " ( بل يوارى ) لعدم من يواريه من الكفار ، كما فعل بكفار بدر ، واروهم بالقليب ولا فرق بين الحربي والذمي والمستأمن والمرتد في ذلك لأن تركها مثلة به وقد نهي عنها ( وكذا ) أي يوارى ولا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يصلى عليه ، ولا تتبع جنازته . كل صاحب بدعة مكفرة