للخبر وتقدم في أوقات النهي ويباح في غيرها ليلا ونهارا . ( وكره ) دفن ( عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها )
قال في أحمد : لا بأس بذلك ، الدفن في الليل دفن ليلا ، أبو بكر دفن وعلي ليلا ، فاطمة ; لأنه أسهل على متبعها ، وأكثر للمصلين ، وأمكن لاتباع السنة في دفنه . والدفن نهارا أولى