ويجب ( وسن ) لزائر ميت فعل ( ما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر ) للخبر ، وأوصى به الإيمان بعذاب القبر بريدة ذكره . البخاري
( و ) لو ( بذكر وقراءة عنده ) أي القبر لخبر الجريدة لأنه إذا رجي التخفيف بتسبيحها فالقراءة أولى وعن أنه كان يستحب إذا دفن الميت أن يقرأ عند رأسه بفاتحة سورة البقرة وخاتمتها ، رواه ابن عمرو اللالكائي ، ويؤيده عموم { } . وعن اقرءوا يس على موتاكم عن عائشة أبي بكر مرفوعا { من زار قبر والديه في كل جمعة أو أحدهما فقرأ عنده يس غفر الله له بعدد كل آية أو حرف } رواه في فضائل القرآن ( وكل قربة فعلها مسلم وجعل ) المسلم ( ثوابها لمسلم حي أو ميت حصل ) ثوابها ( له ولو جهله ) أي الثواب ( الجاعل ) لأن الله يعلمه كالدعاء والاستغفار وواجب تدخله النيابة وصدقة التطوع إجماعا وكذا العتق وحج التطوع والقراءة والصلاة والصيام . أبو الشيخ
قال : أحمد من صدقة أو صلاة أو غيره للأخبار . ومنها ما روى الميت يصل إليه كل شيء من الخير { أحمد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت أو تصدقت عنه نفعه ذلك عمر } روى أن أبو حفص عن الحسن " " أنهما كانا يعتقان عن علي بعد موته " وأعتقت والحسين عائشة عن أخيها عبد الرحمن بعد موته ، ذكره . ابن المنذر
ولا يشترط في الإهداء ونقل الثواب نيته به ابتداء بل يتجه حصول الثواب له ابتداء بالنية له قبل الفعل ، وهداه أو لا ، وظاهره لا يشترط أن يقول : إن كنت أثبتني على هذا فاجعل ثوابه لفلان ولا يضر كونه إهداء ما لا يتحقق حصوله لأنه يظنه ثقة بوعد الله وحسن الظن به .
ولو لم يصح في الأشهر وقال صلى فرضا وأهدى ثوابه لميت يصح وبعد ( وإهداء القرب مستحب ) قال في الفنون القاضي : حتى للنبي صلى الله عليه وسلم . " تتمة " . والمجد