( وإن ( ضم من كان من أهل الزكاة ماله ) الخاص به بعضه إلى بعض ( زكاة إن بلغ نصابا ) وإلا فلا ; لأن وجود هذه الخلطة كعدمها ( ومتى لم يثبت لخليطين حكم الانفراد بعض الحول بأن ملكا نصابا معا ) بإرث أو شراء ونحوه ، وتم الحول بلا قسمة ( زكياه زكاة خلطة ) لوجود شروط الخلطة من انعقاد السبب إلى الوجوب . بطلت ) خلطة ( بفوات أهلية خليط ) ككونه كافرا أو مكاتبا أو مدينا مستغرقا دينه ماله