( و ) ولو من غير أخذها منه ( ولا يصح ) الشراء لحديث يحرم على مزك ، متصدق ( شراء زكاته أو صدقته ) { عمر } متفق عليه وحسما لمادة استرجاع شيء منها حياء أو طمعا في مثلها أو خوفا أن لا يعطيه بعد ، فإن عادت إليه بنحو إرث أو وصية أو هبة أو دين خلت للخبر . لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه