( وإن ( أخرج ربع عشره ) أي : المغشوش ، فعشرون مثقالا غشت فصارت تساوي اثنين وعشرين مثقالا أخرج عنها ربع العشر مما قيمته كقيمتها ، كما يخرج عن الجيد الصحيح بحيث لا ينقص عن قيمته ( كحلي الكراء إذ زادت قيمته بصناعته ) فيعتبر في الإخراج بقيمته كعروض التجارة ، إن لم يكن في المغشوش نصاب ، فلا زكاة فيه ، لأن زيادة قيمة النقد بالصناعة والضرب ، فلا تعتبر في النصاب إن لم يكن للتجارة . زادت قيمة مغشوش بصنعة الغش ، وفيه ) أي المغشوش ( نصاب ) من أحد النقدين أو منهما