( و ) لقول يباح لذكر من فضة ( قبيعة سيف ) { أنس } رواه كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضة . والقبيعة ما يجعل على طرف القبضة ، ولأنها معتادة له أشبهت الخاتم . الأثرم
( و ) يباح له ( حلية منطقة ) أي : ما يشد به الوسط ، وتسميها العامة حياصة ; لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة ، ولأنها كالخاتم .
( و ) على قياسه حلية ( جوشن ) وهو الدرع ( وخوذة ) وهي البيضة ( وخف وان ، وهي شيء يلبس تحت الخف وحمائل ) سيف جمع حمالة ; لأن هذه معتادة للرجل ، فهي كالخاتم ، و ( لا ) يباح حلية ( ركاب ولجام ودواة ونحو ذلك ) كمرآة وسرج ومكحلة ومجمرة فتحرم كالآنية .
( و ) يباح لذكر ( من ذهب قبيعة سيف ) قال : كان في سيف أحمد سبائك من ذهب وكان في سيف عمر عثمان بن حنيف مسمار من ذهب .