; لجوازها فيه كله لحديث { ( ويأثم مؤخرها عنه ) أي يوم العيد } وهو عام في جميعه . { أغنوهم في هذا اليوم وكان صلى الله عليه وسلم يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة } فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب ( ويقضي ) من أخرها عن يوم العيد فتكون قضاء ( وتكره في باقيه ) أي : يوم العيد بعد الصلاة خروجا من الخلاف في تحريمها .