باب بعد أن تستقر ( واجب فورا . ك ) إخراج ( نذر مطلق وكفارة ) لأن الأمر المطلق - ومنه { إخراج الزكاة أي : زكاة المال وآتوا الزكاة } - يقتضي الفورية بدليل { ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك } فوبخه إذ لم يسجد حين أمر . وعن سعيد بن المعلى قال : { } . كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه ثم أتيته فقلت : يا رسول الله ، إني كنت أصلي فقال : ألم يقل الله : استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم
رواه أحمد ; ولأن السيد إذا أمر عبده بشيء فأهمله حسن لومه وتوبيخه عرفا ، ولم يكن انتفاء قرينة الفور عذرا ( إن أمكن ) إخراجها كما لو طولب بها ; ولأن النفوس طبعت على الشح ، وحاجة الفقير ناجزة ، فإذا أخر الإخراج اختل المقصود ، وربما فات بنحو طرو إفلاس أو موت والبخاري ( أو ) لم يخف بدفعها فورا ضررا ( على نفسه أو ماله أو نحوه ) كمعيشة لحديث " { ( ولم يخف ) مزك ( رجوع ساع ) عليه بها إن أخرجها بلا علمه } " ولأنه يجوز [ ص: 445 ] تأخير دين الآدمي لذلك فالزكاة أولى . لا ضرر ولا ضرار