و
nindex.php?page=treesubj&link=23512 ( لا ) يسن له ( إبدال ما أعطى سائلا فسخطه ) فإن قبضه وسخطه لم يعط لغيره : قال في الفروع في ظاهر كلام العلماء . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين أنه كان يفعله ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ، وفيه
جابر الجعفي ضعيف . قال : ويتوجه في الأظهر : أن أخذ صدقة التطوع أولى من الزكاة ، وإن أخذها سرا أولى
nindex.php?page=treesubj&link=23515 ( والمن بالصدقة ) وغيرها ( كبيرة ) على نصه ، الكبيرة ما فيه حد في الدنيا ، أو وعيد في الآخرة ( ويبطل الثواب به ) أي : المن لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=264لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى } قال في الفروع : ولأصحابنا خلاف فيه وفي إبطال طاعة بمعصية . واختار شيخنا الإحباط بمعنى الموازنة ، وذكر أنه قول أكثر السلف .
و
nindex.php?page=treesubj&link=23512 ( لَا ) يُسَنُّ لَهُ ( إبْدَالُ مَا أَعْطَى سَائِلًا فَسَخِطَهُ ) فَإِنْ قَبَضَهُ وَسَخِطَهُ لَمْ يُعْطِ لِغَيْرِهِ : قَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْعُلَمَاءِ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16600عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14243الْخَلَّالُ ، وَفِيهِ
جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ . قَالَ : وَيَتَوَجَّهُ فِي الْأَظْهَرِ : أَنَّ أَخْذَ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ أَوْلَى مِنْ الزَّكَاةِ ، وَإِنْ أَخَذَهَا سِرًّا أَوْلَى
nindex.php?page=treesubj&link=23515 ( وَالْمَنُّ بِالصَّدَقَةِ ) وَغَيْرِهَا ( كَبِيرَةٌ ) عَلَى نَصِّهِ ، الْكَبِيرَةُ مَا فِيهِ حَدٌّ فِي الدُّنْيَا ، أَوْ وَعِيدٌ فِي الْآخِرَةِ ( وَيَبْطُلُ الثَّوَابُ بِهِ ) أَيْ : الْمَنِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=264لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى } قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلِأَصْحَابِنَا خِلَافٌ فِيهِ وَفِي إبْطَالِ طَاعَةٍ بِمَعْصِيَةٍ . وَاخْتَارَ شَيْخُنَا الْإِحْبَاطَ بِمَعْنَى الْمُوَازَنَةِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ قَوْلُ أَكْثَر السَّلَفِ .