( ومن ، فإن قصد بالمشيئة الشك ) بأن شك هل يصوم أو لا ؟ ( أو ) قصد بها ( التردد في العزم ) فلم يجزم بالنية ( أو ) التردد في ( القصد ) بأن تردد هل ينوي الصوم بعد ذلك جزما أو لا ؟ قاله في شرحه ( فسدت نيته ) لعدم جزمه بها ( وإلا ) يقصد الشك ولا التردد ( فلا ) تفسد نيته ; لأنه قصد أن صومه بمشيئة الله تعالى وتوفيقه وتيسيره ، كما لا يفسد الإيمان بقوله : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى ، غير متردد في الحال . قال : أنا صائم غدا إن شاء الله تعالى
قال : وكذا نقول في سائر العبادات : لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها ا هـ . أي : إذا لم يقصد الشك ولا التردد القاضي