قلت : فما قول إن مالك ؟ قال : قال أرسل كلبه وليس بقريب من الحرم فطلبه الكلب حتى أدخله الحرم فقتله : لا شيء على الذي أرسل كلبه لأنه لم يغرر بالإرسال ، قال مالك : ولا يؤكل ذلك الصيد ، قلت : وكذلك البازي في قوله ؟ مالك
قال : نعم . قلت : فما قول إن مالك ؟ أرسل كلبه أو بازه قرب الحرم والصيد وهو جميعا في الحل ، فأخذ الكلب الصيد في الحل
قال : لا شيء عليه عند لأنه قد سلم مما كان غرر به . قلت : أرأيت إن مالك ، أيكون على صاحبه الجزاء في قول أرسل كلبه على صيد في الحل قرب الحرم وهو في الحل أيضا فطلبه الكلب حتى أدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم أيضا فأخذه في الحل أم لا ، وكيف إن قتله بعدما أخرجه إلى الحل أيحل أكله في قول مالك أم لا ؟ مالك
قال : لم أسمع من في مسألتك هذه شيئا ، ولكن أرى أن لا يأكله وأن يكون عليه في الجزاء ، لأنه لما دخل الحرم والكلب في طلبه من فوره ذلك حتى أخرجه إلى الحل ، فكأنه أرسله في الحرم لأنه إنما أرسله قرب الحرم مغررا . قلت : أرأيت إن مالك ، أيؤكل أم لا في قول أرسل كلبه أو بازه في الحل وهو بعيد من الحرم فطلب الكلب أو الباز الصيد حتى أدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم طالبا له فقتله في الحل ، وهل يكون على صاحبه الجزاء أم لا ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا ولا أرى أن يؤكل ، ولا على الذي أرسل الكلب أو البازي الجزاء ; لأنه لم يغرر في قرب الحرم . مالك