الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فما قول مالك إن أرسل كلبه وليس بقريب من الحرم فطلبه الكلب حتى أدخله الحرم فقتله ؟ قال : قال مالك : لا شيء على الذي أرسل كلبه لأنه لم يغرر بالإرسال ، قال مالك : ولا يؤكل ذلك الصيد ، قلت : وكذلك البازي في قوله ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . قلت : فما قول مالك إن أرسل كلبه أو بازه قرب الحرم والصيد وهو جميعا في الحل ، فأخذ الكلب الصيد في الحل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا شيء عليه عند مالك لأنه قد سلم مما كان غرر به . قلت : أرأيت إن أرسل كلبه على صيد في الحل قرب الحرم وهو في الحل أيضا فطلبه الكلب حتى أدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم أيضا فأخذه في الحل ، أيكون على صاحبه الجزاء في قول مالك أم لا ، وكيف إن قتله بعدما أخرجه إلى الحل أيحل أكله في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك في مسألتك هذه شيئا ، ولكن أرى أن لا يأكله وأن يكون عليه في الجزاء ، لأنه لما دخل الحرم والكلب في طلبه من فوره ذلك حتى أخرجه إلى الحل ، فكأنه أرسله في الحرم لأنه إنما أرسله قرب الحرم مغررا . قلت : أرأيت إن أرسل كلبه أو بازه في الحل وهو بعيد من الحرم فطلب الكلب أو الباز الصيد حتى أدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم طالبا له فقتله في الحل ، أيؤكل أم لا في قول مالك ، وهل يكون على صاحبه الجزاء أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يؤكل ، ولا على الذي أرسل الكلب أو البازي الجزاء ; لأنه لم يغرر في قرب الحرم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية