( قال ) : وإذا الشافعي أخذت منه الصدقة ولم نزد على ذلك ( قال غل الرجل صدقته ثم ظهر عليه ) : ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطرا بل الغال لصدقته ، ولو ثبت قلنا به ، وإن كان الوالي عدلا يضع الصدقة مواضعها فله عقوبته إلا أن يدعي الجهالة فيكف عن عقوبته ، وإن كان لا يضعها مواضعها لم يكن له أن يعزره . الشافعي