باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن سعد ابن شهاب قال : أخذ الصدقة كل عام سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال ) : وهذا مما لا اختلاف فيه علمته في كل صدقة ماشية وغيرها ليست مما تخرج الأرض أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع قال : لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول أخبرنا ابن عمر عن مالك عن ابن عقبة قال لم يكن القاسم بن محمد يأخذ في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . أبو بكر
( أخبرنا ) الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها قال : كنت إذا جئت رضي الله تعالى عنه أقبض منه عطائي سألني : " هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة ؟ ، فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال ، وإن قلت : لا دفع إلى عطائي " أخبرنا عثمان بن عفان الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب قال : أول من أخذ من الأعطية زكاة ( قال معاوية ) : العطاء فائدة فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ( قال ) : وإنما هو مال يؤخذ من الفيء من المشركين فيدفع إلى المسلمين فإنما يملكونه يوم يدفع إليهم الشافعي