( قال ) : وهكذا لو ، فإذا اجتمع ما وصفت من الحول ، وأن يمكن الساعي قبضها مكانه ، ويمكن رب الماشية وضعها مكانها فلم يفعل ربها ولا الساعي فهلكت فهي من ضمان رب الماشية وعليه صدقتها كما يكون ذلك فيما عدها الساعي ثم موتت ، وقد أقامت بعد الحول ما يمكن الساعي أن يقبضها فيه فترك قبضه إياها ، وقد أمكن رب الماشية أن يضعها مواضعها فعليه فيه الزكاة ( قال حال عليه الحول من ناض ماله وأمكنه أن يضعه موضعه فلم يفعل حتى هلك منه ) : ولا يجوز عندي إلا هذا القول ; لأن السنة أن الصدقة تجب بالحول وليس للمصدق معنى إلا أن يلي قبضها فينبغي ما وصفت من أن يحضرها حتى يقبضها مع رأس السنة ، أخبرنا الشافعي الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن سعد ابن شهاب أن أبا بكر لم يكونا يأخذان الصدقة مثناة ولكن يبعثان عليها في الجدب ، والخصب ، والسمن ، والعجف ; لأن أخذها في كل عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ( قال وعمر ) : ولا اختلاف بين أحد علمته في أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزكاة تجب في الماشية وغيرها من المال إلا ما أخرجت الأرض من الحول ، ومن قال : تكون الصدقة بالمصدق ، والحول ، خالف السنة وجعل مع الحول غير الصدقة ولزمه إن استأخر المصدق سنة ، أو سنتين أن لا تجب الصدقة على رب المال حتى يقدم ، فإذا قدم أخذها مرة واحدة لا مرارا الشافعي