( قال ) : وإذا كانت فعليه فيها شاة ، وإن زادت شاة فعليه فيها شاتان ، وإن زادت ثلاث شياه فعليه فيها أربع شياه إذا مرت بها أربع سنين ; لأن كل شاة فضل عما تجب فيه الصدقة ثم تبقى أربعون ففيها شاة ( قال لرجل أربعون شاة فلم يصدقها حتى مر بها أعوام ولم تزد شيئا ) : وأحب إلي لو كانت أربعون لا تزيد أن يؤدي في كل سنة شاة ; لأنه لم ينقص عن أربعين ، وقد حالت عليها أحوال هي في كلها أربعون الشافعي