[ ص: 76 ] باب من أعسر بزكاة الفطر أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال : ومن الشافعي فليس عليه زكاة الفطر وأحب إلي أن يؤدي زكاة الفطر متى أيسر في شهرها ، أو غيره ( قال ) : وإنما قلت أهل عليه شوال ، هو معسر بزكاة الفطر ثم أيسر من يوم الفطر ، أو بعده هلال شوال ; لأنه خروج الصوم ودخول أول شهور الفطر كما وقت زكاة الفطر حل إذا رأى هلال شوال لا إذا طلع الفجر من ليلة هلال شوال ، لو جاز هذا في كل يوم من شوال بعد يوم وعشر وأكثر ما لم ينسلخ شوال . لو كان لرجل على رجل حق في انسلاخ شهر رمضان
( قال ) : رحمه الله تعالى الشافعي وغيرها من الصدقات المفروضات وغيرها ، وكل مسلم في الزكاة سواء . ولا بأس أن يؤدي زكاة الفطر ويأخذها إذا كان محتاجا
( قال ) : وليس على من لا عرض له ولا نقد ولا يجد قوت يومه أن يستسلف زكاة . الشافعي