ومنها هل يكون تملكا ويقوم ذلك مقام قوله أو تملكه أو مقام المطالبة عند من أثبت بها الملك أو مقام الأخذ باليد عند من أثبت الملك [ ص: 93 ] به يمكن ] على تخريجه على الخلاف في المسألة قبلها ، ولا سيما بعد المطالبة لأن حقه استقر وثبت وانقطع تصرف المشتري . تصرف الشفيع في الشقص المشفوع قبل التملك